و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم أمور.
الأمر الأول لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة على طبقه جزما و كونه موجبا لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذرا فيما أخطأ قصورا و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان.
و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء و لوازمه بل عرضا بتبع جعله بسيطا.
و بذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضا مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقادا مطلقا و حقيقة في صورة الإصابة كما لا يخفى.
الفئة
عرض المزيد
تعليقات - 2
مقاطع الفيديو ذات الصلة على کفایۃ الاصول حصہ دوم: درس 4 :استاد علامہ ظفر عباس شہانی دام عزہ و لي ايضا: